إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 203 وما يليها منه،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/1/2012،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تُعطى وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للأمن العام سلفة خزينة بقيمة /1.442.000/ يورو ما يعادله بالليرة اللبنانية /2.814.784.000/ فقط ملياران وثمانماية وأربعة عشر مليوناً وسبعماية وأربعة وثمانون ألف ليرة لبنانية لا غير على التنسيب 2 - 7 - 4 - 123 - 226 - 4 - 1(تجهيزات للنقل). الغاية من السلفة: تحقيق سيارات وآليات لزوم المديرية العامة للأمن العام. مدة السلفة: سنة واحدة اعتباراً من تاريخ تأدية قيمة السلفة لوزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للأمن العام. طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. كيفية تسديد السلفة: تُحدد طريقة وأصول تسديد هذه السلفة بقانون خاص.
مادة 2: تدفع هذه السلفة وفقاً للآلية الواردة في تعميم رئيس مجلس الوزراء رقم 28/2011 تاريخ 25/11/2011 .
مادة 3: يعتبر استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عنها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة في غير الغاية التي أعطيت من اجلها، وفي حال المخالفة تستحق السلفة فوراً.
مادة 5: على مدير الخزينة ومدير الصرفيات ومدير الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية وجهاز المحاسبة في المديرية العامة للأمن العام كل في نطاق اختصاصه ملاحقة ومراقبة تسديد هذه السلفة.
مادة 6: يُنشر هذا المرسوم ويُبلّغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 شباط 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: مروان شربل
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي