المادة 1
مادة 1: يعطى مجلس الانماء والاعمار سلفة خزينة بقيمة /11.335.905/د.أ. أي ما يوازي /17.088.877.000/ ل.ل. /فقط سبعة عشر مليارا وثمانية وثمانون مليونا وثمانماية وسبعة وسبعون الف ليرة لبنانية). الغاية من السلفة: 1 - تجديد التعاقد مع شركة الخرافي ناشيونال للقيام بتنفيذ مشروع تقديم خدمات التشغيل والصيانة لمدينة الرئيس رفيق الحريري الجامعية في الحدث بقيمة /10.899.908.910/ د.أ. أي ما يوازي /16.431.613.000/ل.ل. (ستة عشر مليارا واربعماية وواحد وثلاثون مليونا وستماية وثلاثة عشر الف ليرة لبنانية). 2 - تجديد التعاقد مع الاستشاري لاسيكو للقيام بمهام الاشراف على مشروع تقديم خدمات التشغيل والصيانة لمدينة الرئيس رفيق الحريري الجامعية في الحدث بقيمة /435.996.000/د.أ. اي ما يوازي /657.264.000/ ل.ل. (ستماية وسبعة وخمسون مليونا ومئتان واربعة وستون الف ليرة لبنانية). وذلك للفترة الممتدة من 1/10/2011 ولغاية 31/7/2012 . طريقة تأدية السلفة: بامر من محتسب المالية المركزي، يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ تادية قيمة السلفة لمجلس الانماء والاعمار. كيفية تسديد السلفة: تحدد طريقة واصول تسديد هذه السلفة بقانون خاص.