All legislation

مرسوم Decree No. 7502 08/02/2012

إعطاء مجلس الانماء والاعمار سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
7502
Date
08/02/2012
Official Gazette
Issue 7, 16/02/2012, p. 503
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 7502 تاريخ 08/02/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 203 وما يليها منه،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/1/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى مجلس الانماء والاعمار سلفة خزينة بقيمة /11.335.905/د.أ. أي ما يوازي /17.088.877.000/ ل.ل. /فقط سبعة عشر مليارا وثمانية وثمانون مليونا وثمانماية وسبعة وسبعون الف ليرة لبنانية). الغاية من السلفة: 1 - تجديد التعاقد مع شركة الخرافي ناشيونال للقيام بتنفيذ مشروع تقديم خدمات التشغيل والصيانة لمدينة الرئيس رفيق الحريري الجامعية في الحدث بقيمة /10.899.908.910/ د.أ. أي ما يوازي /16.431.613.000/ل.ل. (ستة عشر مليارا واربعماية وواحد وثلاثون مليونا وستماية وثلاثة عشر الف ليرة لبنانية). 2 - تجديد التعاقد مع الاستشاري لاسيكو للقيام بمهام الاشراف على مشروع تقديم خدمات التشغيل والصيانة لمدينة الرئيس رفيق الحريري الجامعية في الحدث بقيمة /435.996.000/د.أ. اي ما يوازي /657.264.000/ ل.ل. (ستماية وسبعة وخمسون مليونا ومئتان واربعة وستون الف ليرة لبنانية). وذلك للفترة الممتدة من 1/10/2011 ولغاية 31/7/2012 . طريقة تأدية السلفة: بامر من محتسب المالية المركزي، يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ تادية قيمة السلفة لمجلس الانماء والاعمار. كيفية تسديد السلفة: تحدد طريقة واصول تسديد هذه السلفة بقانون خاص.

المادة 2

مادة 2: تدفع هذه السلفة وفقا للآلية الواردة في تعميم رئيس مجلس الوزراء رقم 28/2011 تاريخ 25/11/2011 .

المادة 3

مادة 3: يعتبر استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة او أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.

المادة 5

مادة 5: يتولى كل من مدير الصرفيات ومدير الموازنة ومراقبة النفقات ومدير الخزينة في وزارة المالية والمحتسب لدى مجلس الانماء والاعمار كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة ومراقبة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 شباط 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي