المادة 1
مادة 1: ضمت بلدية تلة وشطاحة الى اتحاد بلديات منطقة الجومه - محافظة عكار.
مرسوم Decree No. 7467 02/02/2012
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)، لا سيما المادة 115 منه،
بناء على المرسوم رقم 7261 تاريخ 25/1/2002 (إنشاء اتحاد بلديات منطقة الجومة).
بناء على قرار بلدية تلة وشطاحة رقم 4/ بلدي تاريخ 4/7/2011 .
بناء على قرار اتحاد بلديات منطقة الجومه رقم 152 تاريخ 3/10/2011،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ضمت بلدية تلة وشطاحة الى اتحاد بلديات منطقة الجومه - محافظة عكار.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 شباط 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل