All legislation

مرسوم Decree No. 7467 02/02/2012

ضم بلدية تلة وشطاحة الى اتحاد بلديات منطقة الجومه - محافظة عكار

Type
مرسوم · Decree
Number
7467
Date
02/02/2012
Official Gazette
Issue 7, 16/02/2012, p. 503-504
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7467 تاريخ 02/02/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)، لا سيما المادة 115 منه،

بناء على المرسوم رقم 7261 تاريخ 25/1/2002 (إنشاء اتحاد بلديات منطقة الجومة).

بناء على قرار بلدية تلة وشطاحة رقم 4/ بلدي تاريخ 4/7/2011 .

بناء على قرار اتحاد بلديات منطقة الجومه رقم 152 تاريخ 3/10/2011،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ضمت بلدية تلة وشطاحة الى اتحاد بلديات منطقة الجومه - محافظة عكار.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 شباط 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل