إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،
بناء على الاستدعاء المقدم من شركة ابناء جوزيف أبي سمعان التجارية ش.م.م. المسجل برقم 7043 تاريخ 29/4/2010، والمتعلق بطلب تعديل إسم الشركة.
بناء على المرسوم رقم 2316 تاريخ 19/6/2009 القاضي بتجديد رخصة الشركة المستدعية لاستثمار مصنع لخرطوش الصيد.
بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 2316 تاريخ 19/6/2009 والمتعلق بتجديد رخصة إستثمار مصنع لخرطوش الصيد، بحيث يصبح اسم الشركة «الشركة الصناعية» لابناء جوزف أبي سمعان «جو سانز فاكتوري» ش.م.م. بدلا من شركة ابناء جوزف ابي سمعان التجارية «جوسانز» ش.م.م. في العقار رقم 2177 من منطقة إهمج العقارية - منطقة البلاطة - قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان.
مادة 2: على الشركة المرخص لها التقيد بأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959 والمرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953 والقوانين والانظمة المرعية الاجراء، والالتزام بالشروط نفسها للرخصة السابقة.
مادة 3: يعمل بهذه الرخصة لمدة خمس سنوات إعتبارا من تاريخ 19/6/2009 .
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 شباط 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: مروان شربل
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: فايز غصن