المادة 1
أنشئ في قضاء عاليه، محافظة جبل لبنان اتحاد بلديات يسمى «اتحاد بلديات الغرب الأعلى والشحار».
مرسوم Decree No. 7489 06/02/2012
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات) لا سيما المادة 115 منه،
بناء على قرار بلدية بيصور رقم 37 تاريخ 1/3/2011،
بناء على قرار بلدية مجدلايا رقم 57 تاريخ 24/5/2011،
بناء على قرار بلدية رمحالا رقم 7/2011 تاريخ 9/5/2011،
بناء على قرار بلدية دفون رقم 16/2011 تاريخ 17/5/2011،
بناء على قرار بلدية البنيه رقم 18 تاريخ 5/5/2011،
بناء على قرار بلدية البساتين رقم 18 تاريخ 11/2/2010،
بناء على قرار بلدية كفرمتى رقم 44 تاريخ 22/10/2011،
بناء على قرار بلدية كيفون رقم 10/2011 تاريخ 1/4/2011،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/1/2012،
يرسم ما يأتي:
أنشئ في قضاء عاليه، محافظة جبل لبنان اتحاد بلديات يسمى «اتحاد بلديات الغرب الأعلى والشحار».
(عدلت بموجب مرسوم 6300 / 2020 ) (عدلت بموجب مرسوم 556 / 2014 )
يشمل نطاق الاتحاد المذكور في المادة الأولى أعلاه البلديات التالية:
بيصور، مجدلايا رمحالا، دفون، البنيه، البساتين، كفرمتى، كيفون ,عيناب ، بمكين، سوق الغرب وشملان ، ويكون مركزه بلدة بيصور.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 شباط 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل