All legislation

مرسوم Decree No. 7490 06/02/2012

استبدال ممثل الفرع في لبنان للجمعية الأجنبية المسماة: «جمعية الخدمات التنفيذية الدولية» مركزه: بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
7490
Date
06/02/2012
Official Gazette
Issue 7, 16/02/2012, p. 506-507
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7490 تاريخ 06/02/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3/8/1909 وتعديلاته لا سيما المادة السادسة منه،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962، (الحظر على أي كان أن يعمل على الإبقاء على جمعية حلت لارتكابها جرائم تتعلق بأمن الدولة)،

بناء على المرسوم رقم 17779 تاريخ 4/10/2006 المتعلق بالترخيص بإنشاء فرع للجمعية الأجنبية المسماة: «جمعية الخدمات التنفيذية الدولية»،

بناء على القرار رقم 369/ل.ر تاريخ 21/12/1939 المتعلق بالجمعيات الأجنبية،

بناء على الاستدعاء المسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة تحت رقم 6619ا تاريخ 21/9/2010 المتضمن طلب استبدال ممثل فرع الجمعية الأجنبية المسماة: «جمعية الخدمات التنفيذية الدولية» مركزه بيروت،

بعد موافقة المديرية العامة للأمن العام بموجب كتابها رقم 10247/اع/و/وز تاريخ 3/12/2010،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/1/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: استبدل ممثل فرع الجمعية الأجنبية المسماة: «جمعية الخدمات التنفيذية الدولية» في لبنان السيد محمد ابن سوده قريشي بالسيد محمود احمد سامي الزين.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 شباط 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل