All legislation

مرسوم Decree No. 7491 06/02/2012

الترخيص بإنشاء جمعية أجنبية باسم: «شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للحد من مخاطر استخدام المخدرات»(Middle East and North Africa Harm Reduction Association (MENAHRA مركزها: سن الفيل - قضاء المتن

Type
مرسوم · Decree
Number
7491
Date
06/02/2012
Official Gazette
Issue 7, 16/02/2012, p. 507-508
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7491 تاريخ 06/02/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3/8/1909 وتعديلاته لا سيما المادة السادسة منه،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962، (الحظر على أي كان أن يعمل على الإبقاء على جمعية حلت لارتكابها جرائم تتعلق بأمن الدولة)،

بناء على القرار رقم 369/ل.ر. تاريخ 21/12/1939 المتعلق بالجمعيات الأجنبية،

بناء على الاستدعاء المسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة تحت رقم 16953 تاريخ 27/9/2010 والاستدعاء المسجل برقم 16953/2010 تاريخ 11/1/2011 والاستدعاء المسجل برقم 16953/2010 تاريخ 8/9/2011 المتعلق بطلب الترخيص بإنشاء جمعية أجنبية باسم: «شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للحد من مخاطر استخدام المخدرات» Middle East and North Africa Harm Reduction Association (MENAHRA) مركزها سن الفيل - قضاء المتن،

بعد موافقة المديرية العامة للأمن العام بموجب كتابها رقم 874/اع/و/وز تاريخ 4/3/2011،

بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/1/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص بإنشاء جمعية أجنبية باسم: «شبكة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للحد من مخاطر استخدام المخدرات» Middle East and North Africa Harm Reduction Association (MENAHRA. مركزها: سن الفيل - شارع يوسف كرم - بناية ضو - مكاتب جمعية العناية الصحية - قضاء المتن. غايته: - حددت أهداف الجمعية وغاياتها كالآتي: أ - تأسيس منتدى لتبادل ونشر المعلومات والخبرات حول الحد من المخاطر. ب - أن تكون الشبكة ممثلاً للمؤسسات وللعاملين في مجال الحد من مخاطر إستخدام المخدرات في منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا (MENA) وفي العالم. ج - العمل على أنشطة المناصرة وكسب التأييد لإعتماد وتطوير برامج الحد من المخاطر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. د - تشجيع الإنسجام في الرؤية والأهداف للحد من المخاطر عبر المقاربات والإستراتيجيات المنسقة مع ثقافة وتقاليد في منطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا. هـ- تعزيز التعاون والدعم المتبادل بين العاملين والمؤسسات وأصحاب القرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. و - السعي إلى تأمين التواصل بين الجمعيات المحلية والإقليمية والعالمية والشبكات الأخرى للحد من المخاطر. ز - المساهمة في تطوير القدرات وتأمين الدعم التقني في برامج الحد من مخاطر إستخدام المخدرات. ح - تأمين الدعم لمنظمات المجتمع المدني فيما يتعلق بالترويج وبتأمين الخدمات وتطوير برامج الحد من مخاطر إستخدام المخدرات. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - د. الهام لكريش - جيرالد فيفيان ستيمسون - د. كارن كلو - د. جلال التوفيق - عمران محمد عباس رزاقي كاشاني - جمانه جورج هرمز - ميشلين سمير جريج - الياس جورج الاعرج ممثل الفرع في لبنان: السيد الياس جورج الاعرج.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وألا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 شباط 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل