All legislation

مرسوم Decree No. 7517 08/02/2012

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة راس بيروت العقارية - محافظة بيروت للجامعة اللبنانية الاميركية ش.م.ل.

Type
مرسوم · Decree
Number
7517
Date
08/02/2012
Official Gazette
Issue 8, 23/02/2012, p. 557-558
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7517 تاريخ 08/02/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،

بناء على الطلب الجامعة اللبنانية الاميركية ش.م.ل. المسجل برقم 15/2010/أ تاريخ 9/12/2010 والمرفق بالمستندات التي تثبت ان مجموع ما تملكه وما تطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في الاراضي اللبنانية،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/1/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للجامعة اللبنانية الاميركية ش.م.ل. بتملك العقار رقم 1033 من منطقة راس بيروت العقارية - محافظة بيروت البالغة مساحته 805 م.م. والغاية من التملك هي لاهداف تربوية وتعليمية. على الجهة المرخص لها ان تقوم بتنفيذ هذا المرسوم في السجل العقاري خلال سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وان تنجز، في مهلة اقصاها خمس سنوات من تاريخ التسجيل، تشييد بناء على العقار موضوع التملك وتخصصه في الغاية التي من اجلها منحت الترخيص. كل ذلك تحت طائلة سقوط أو الغاء الحق عملا بأحكام المادتين 10 و11 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 شباط 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي