All legislation

مرسوم Decree No. 7536 15/02/2012

تصديق تخطيط تحسين طريق الحصون عين الدلبة - الصوانة - علمات الجنوبية - بلحص - قرطبا والطرقات المتفرعة منها (قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
7536
Date
15/02/2012
Official Gazette
Issue 8, 23/02/2012, p. 559
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7536 تاريخ 15/02/2012
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،

بناء على قرار مجلس إدارة مجلس الإنماء والأعمار رقم 824/2011/أ تاريخ 20/10/2011،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الأشغال العامة والنقل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط تحسين طريق الحصون - عين الدلبة - الصوانة - علمات الجنوبية، بلحص - قرطبا والطرقات المتفرعة منها من النقطة الكيلومترية 000.00+0 إلى النقطة الكيلومترية 616.452+15 المبين باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل مجلس الإنماء والأعمار.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات وأقسام العقارات الواقعة ضمن التخطيط المصدق بموجب المادة الأولى أعلاه والمبينة أرقامها على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 شباط 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي