All legislation

مرسوم Decree No. 7512 08/02/2012

إعطاء وزارة الدفاع الوطني سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
7512
Date
08/02/2012
Official Gazette
Issue 8, 23/02/2012, p. 559-560
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 7512 تاريخ 08/02/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 203 وما يليها منه،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/12/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى وزارة الدفاع الوطني سلفة خزينة بقيمة /3.500.000.000/ ل.ل. (فقط ثلاثة مليارات وخمسماية مليون ليرة لبنانية لا غير)، الغاية من السلفة: تغطية فرق أسعار شراء زيت الزيتون اللبناني البكر من المزارعين عبر التعاونيات الزراعية الموجودة على مختلف الأراضي - اللبنانية وفقا لكتاب وزارة الزراعة رقم 1135/3 تاريخ 5/12/2011 وبإشراف وزيري الزراعة والشؤون الإجتماعية. طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي، يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلفة: سنة واحدة إعتباراً من تاريخ تأدية قيمة السلفة. كيفية تسديد السلفة: تحدد طريقة واصول تسديد هذه السلفة بقانون خاص.

المادة 2

مادة 2: يتم السحب وفق الآلية المحددة في تعميم رئيس الحكومة رقم 28/2011 تاريخ 25/11/2011 .

المادة 3

مادة 3: يعتبر إستعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عنها في المادة الأولى من هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.

المادة 5

مادة 5: يتولى كل من مدير الصرفيات ومدير الموازنة ومراقبة النفقات ومدير الخزينة في وزارة المالية وجهاز المحاسبة في وزارة الدفاع الوطني كل في نطاق إختصاصه، ملاحقة ومراقبة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 شباط 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الزراعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي