إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدين موسى فرحات وشيخة وهبي والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 12062/6 تاريخ 26/12/2009 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء معهد فني خاص في برعشيت
(قضاء بنت جبيل) باسم «المعهد الدولي الجديد للمهن - فرع ثان»)،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد موسى محمد فرحات المولود سنة 1950 والسيدة شيخة علي وهبي المولودة سنة 1958 إنشاء معهد فني خاص بإسم «المعهد الدولي الجديد للمهن - فرع ثان» القائم على العقار غير الممسوح في منطقة برعشيت العقارية (قضاء بنت جبيل) ملك حسين محمد فرحات.
مادة 2: يسدي المعهد: 1 - التعليم الفني والمهني على الوجه التالي: (انظر ملف الربط)
1-التدريب المهني في إختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: محاسب عام - أخصائي حجز وبيع تذاكر السفر - أمينة سر طبيب - لغات الكمبيوتر - اللغة الفرنسية - اللغة الإنكليزية - أخصائي ديكور عام - تزيين الشعر الرجالي - تزيين الشعر النسائي - أخصائي في التدليك.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 شباط 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسان دياب