إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة ندى عدنان غملوش والمسجل برقم 3993/12 تاريخ 28/6/2010 والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة في (برج البراجنة) (قضاء بعبدا) باسم مدرسة مانور هول (قصر المعرفة)،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أجيز للسيدة ندى عدنان غملوش المولودة عام 1977 في جباع (قضاء النبطية) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي، والمتوسط، نهارية، شتائية مع حق التدريس صيفاً خارجية، مختلطة، في برج البراجنة (قضاء بعبدا) على العقار رقم 625 من منطقة برج البراجنة العقارية ملك السيد عدنان علي غملوش باسم مدرسة مانور هول (قصر المعرفة). لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 شباط 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسان دياب