All legislation

مرسوم Decree No. 7527 15/02/2012

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في سهيلة (قضاء كسروان) باسم «مدرسة واحة الرجاء».

Type
مرسوم · Decree
Number
7527
Date
15/02/2012
Official Gazette
Issue 8, 23/02/2012, p. 563-564
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7527 تاريخ 15/02/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية مؤسسة مار مخايل الاجتماعية - مركزها سهيلة (قضاء كسروان) المسجل بالرقم 2603/12 تاريخ 12/6/2011 والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة في سهيلة (قضاء كسروان) باسم «مدرسة واحة الرجاء».

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز لجمعية مؤسسة مار مخايل الاجتماعية - مركزها سهيلة (قضاء كسروان) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي، والمتوسط، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفاً خارجية، مختلطة، في سهيلة (قضاء كسروان) على العقار رقم /339/ من منطقة سهيلة العقارية ملك وقف فقراء الكرسي البطريريكية المارونية بأسم «مدرسة واحة الرجاء» لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 شباط 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب