إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 203 وما يليها منه،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 07/12/2011،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعطى وزارة التربية والتعليم العالي سلفة خزينة مقدارها /4.200.000.000/ ل.ل. (أربعة مليارات ومئتا مليون ليرة لبنانية فقط لا غير) وفقا للتفاصيل التالية: الغاية من السلفة: دفع بدلات إيجار أبنية مدرسية مستأجرة لصالح المدارس الرسمية الابتدائية، المتوسطة والثانوية وفقا لما يلي: بدل ايجار المدارس الرسمية الابتدائية والمتوسطة بقيمة /3.000.000.000/ ل.ل. يحسب على التنسيب 1/11/2/212/12/1/2 . بدل إيجار المدارس الرسمية الثانوية بقيمة /1.200.000.000/ل.ل. يحسب على التنسيب 1/11/2/213/12/1/2 . طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلفة: سنة واحدة اعتباراً من تاريخ تأدية قيمة السلفة. كيفية تسديد السلف: تحدد اصول وقواعد تسديد هذه السلفة بقانون خاص.
مادة 2: تسحب هذه السلفة تباعاً بناء على كتب موجهة الى وزارة المالية من قبل وزير التربية والتعليم العالي وبعد موافقة وزير المالية، واستناداً الى الآلية المحددة في تعميم رئيس مجلس الوزراء رقم 28 تاريخ 25/11/2011 .
مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.
مادة 5: على مدير الخزينة، مدير الصرفيات، مدير الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية وجهاز المحاسبة لدى وزارة التربية والتعليم العالي كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.
مادة 6: ينشر المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 شباط 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسان دياب
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي