إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على القانون رقم 75 تاريخ 7/5/2009 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 2177 تاريخ 5/6/2009 (إعفاء شحنات المستلزمات الطبية الواردة لصالح المستشفى العسكري المصري من الضرائب والرسوم الجمركية بما فيها رسم الحد الأدنى)،
بناء على المرسوم رقم 6328 تاريخ 16/9/2011 (تمديد المهلة الممنوحة لإعفاء إرساليات وشحنات المستلزمات الطبية الواردة لصالح المستشفى العسكري المصري من الضرائب والرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/1/2012،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يمدد لغاية 30/6/2012، وعلى سبيل التسوية المهلة الممنوحة لإعفاء إرساليات وشحنات المستلزمات الطبية الواردة لصالح المستشفى العسكري المصري من الضرائب والرسوم الجمركية المتوجبة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي عليها، والمحددة في المادة الأولى من المرسوم رقم 6328 تاريخ 16/9/2011 .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 شباط 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي