إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك)،
بناء على مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 13335 تاريخ 10/7/1963 (احداث المشروع الاخضر)،
بناء على المراسيم ذات الارقام: 13789، 13786، 13785 تاريخ 9/9/1963 (تنظيم المشروع الاخضر)،
بناء على طلب رئيس اللجنة الادارية في مكتب المشروع الاخضر رقم 1348 تاريخ 2/11/2011،
بناء على اقتراح وزير الزراعة،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق تخطيط الطريق الزراعية رقم 298، حشمش - قوسايا، قضاء زحلة، محافظة البقاع، من الوتد رقم P.1 الى الوتد رقم P.216 الموضوع من قبل مكتب تنفيذ المشروع الاخضر والمبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم باللون الاخضر بسعات مختلفة وفقا لحدود الاستملاك المبينة على الخريطة.
مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 شباط 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الزراعة
الامضاء: حسين الحاج حسن