All legislation

مرسوم Decree No. 7469 02/02/2012

الترخيص بإشغال قسم من الأملاك العمومية التابعة لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك لإنشاء مقطع سطحي فوق الخط الحديدي في منطقة نهر إبراهيم العقارية (محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
7469
Date
02/02/2012
Official Gazette
Issue 7, 16/02/2012, p. 518
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم رقم 7469 تاريخ 02/02/2012
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 144/S تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (استثمار الأملاك العمومية وأحكامها)،

بناء على المرسوم رقم 11696 تاريخ 31/12/1962 المتعلق بالأسس الواجب اعتمادها لإنشاء ممرات فوق الخطوط الحديدية،

بناء على الاستدعاء المقدم من الشركة الزراعية ش.م.ل ذات الرقم 479 تاريخ 10/4/2010،

بناء على العقد الموقع بين مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك وصاحبة العلاقة،

بناء على محضر لجنة تحديد بدلات إشغال الأملاك العمومية رقم 3 تاريخ 26/8/2011،

بناء على اقتراح وزيري الأشغال العامة والنقل والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للشركة الزراعية ش.م.ل مالكة العقار رقم 156 من منطقة نهر إبراهيم العقارية، بإشغال قسم من الأملاك العمومية التابعة لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك لإنشاء مقطع سطحي خاص فوق الخط الحديدي، تبلغ مساحته /115/ م.م. مئة وخمسة عشر مترا مربعا عند النقطة الكيلومترية 173 + 514 من خط بيروت - طرابلس في منطقة نهر إبراهيم العقارية وذلك لاستعماله للوصول من الطريق العام الى العقار رقم 156/ نهر إبراهيم مرورا بالأملاك العمومية التابعة لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك وبالعقار رقم 810/ نهر ابراهيم وفقا للخريطة المرفقة والعقد الموقعين بين مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك وصاحبة العلاقة واللذين يعتبران جزءا لا يتجزأ من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: أعطي هذا الترخيص بصورة مؤقتة، لمدة سنة يمكن تجديده ضمنا كما يمكن مع ذلك إلغاؤه في أي وقت إذا اقتضت المصلحة العامة اتخاذ مثل هذا التدبير دون اخذ موافقة الفريق الثاني ودون أن يحق له المطالبة بأي تعويض مهما كان نوعه أو سببه.

المادة 3

مادة 3: يتحمل الفريق الثاني نفقة جميع الأضرار والحوادث التي تنجم عن استعمال المقطع المذكور بما فيها الأضرار التي تلحق بالأفراد والتعويض عنها دون الرجوع على الإدارة بأي شيء منها.

المادة 4

مادة 4: على المرخص لها، أن تدفع لخزينة الدولة، لقاء هذا الإشغال، عائدات سنوية قدرها /12.075.000/ل.ل إثني عشر مليونا وخمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية ورسم سنوي قدره /1.500.000/ل.ل مليون وخمسماية ألف ليرة لبنانية، تدفع لصندوق مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك عن النفقات التي تسببها صيانة المنشآت، و/500.000/ل.ل خمسماية ألف ليرة لبنانية كنفقات عقد، بالإضافة الى رسم الطابع المالي المتوجب على رخصة إشغال أملاك عمومية.

المادة 5

مادة 5: على المرخص لها التقيد بشروط الاتفاق المعقود بينها وبين مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك، وان تدفع قبل \المباشرة بأي عمل قيمة النفقات الملحوظة في كشف الأكلاف وقدرها /500.000/ل.ل خمسماية ألف ليرة لبنانية وذلك نفقات النظارة والدروس.

المادة 6

مادة 6: حقوق الأفراد محفوظة وتبقى محفوظة حتما، ولهم حق إثباتها عند الاقتضاء أمام السلطات القضائية.

المادة 7

مادة 7: في حال إلغاء الترخيص، على المرخص لها أن تدفع الى مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك، نفقات إعادة المساحة المشغولة من حرم خط سكك الحديد الى حالتها السابقة، ضمن المهلة التي تعطى لها.

المادة 8

مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 شباط 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي