إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك)،
بناء على مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 13335 تاريخ 10/7/1963 (احداث المشروع الاخضر)،
بناء على المراسيم ذات الارقام: 13789، 13786، 13785 تاريخ 9/9/1963 (تنظيم المشروع الاخضر)،
بناء على طلب رئيس اللجنة الادارية في مكتب المشروع الاخضر رقم 1348 تاريخ 2/11/2011،
بناء على اقتراح وزير الزراعة،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق تخطيط الطريق الزراعية رقم 288، حربتا - المعاني، قضاء بعلبك، محافظة بعلبك/ الهرمل، من الوتد رقم 1 الى الوتد رقم 221 PF، الموضوع من قبل مكتب تنفيذ المشروع الأخضر والمبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم باللون الأخضر بسعات مختلفة وفقا لحدود الاستملاك المبينة على الخريطة.
مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 شباط 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الزراعة
الامضاء: حسين الحاج حسن