All legislation

مرسوم Decree No. 7497 06/02/2012

تصديق تخطيط الطريق الزراعية رقم 288 حربتا - المعاني، قضاء بعلبك، محافظة بعلبك/ الهرمل

Type
مرسوم · Decree
Number
7497
Date
06/02/2012
Official Gazette
Issue 8, 23/02/2012, p. 573-591
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7497 تاريخ 06/02/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك)،

بناء على مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 13335 تاريخ 10/7/1963 (احداث المشروع الاخضر)،

بناء على المراسيم ذات الارقام: 13789، 13786، 13785 تاريخ 9/9/1963 (تنظيم المشروع الاخضر)،

بناء على طلب رئيس اللجنة الادارية في مكتب المشروع الاخضر رقم 1348 تاريخ 2/11/2011،

بناء على اقتراح وزير الزراعة،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط الطريق الزراعية رقم 288، حربتا - المعاني، قضاء بعلبك، محافظة بعلبك/ الهرمل، من الوتد رقم 1 الى الوتد رقم 221 PF، الموضوع من قبل مكتب تنفيذ المشروع الأخضر والمبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم باللون الأخضر بسعات مختلفة وفقا لحدود الاستملاك المبينة على الخريطة.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 شباط 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الزراعة الامضاء: حسين الحاج حسن