All legislation

مرسوم Decree No. 7518 08/02/2012

تصديق تخطيط الطريق الزراعية رقم 299 بردى الشمالية - حدث بعلبك في قضاء بعلبك، محافظة بعلبك/ الهرمل

Type
مرسوم · Decree
Number
7518
Date
08/02/2012
Official Gazette
Issue 8, 23/02/2012, p. 592-597
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7518 تاريخ 08/02/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13335 تاريخ 10/7/1963 (احداث المشروع الأخضر)،

بناء على المراسيم ذات الارقام: 13789، 13786، 13785 تاريخ 9/9/1963 (تنظيم المشروع الأخضر)،

بناء على طلب رئيس اللجنة الادارية في مكتب المشروع الاخضر رقم 1616 تاريخ 21/11/2011،

بناء على اقتراح وزير الزراعة،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط الطريق الزراعية رقم 299، بردى الشمالية - حدث بعلبك في قضاء بعلبك، محافظة بعلبك/ الهرمل، من الوتد رقم P.0 الى الوتد رقم PF.100 الموضوع من قبل مكتب تنفيذ المشروع الاخضر والمبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم باللون الأخضر بسعات مختلفة وفقا لحدود الاستملاك المبينة على الخريطة.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 شباط 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الزراعة الامضاء: حسين الحاج حسن