All legislation

مرسوم Decree No. 7501 08/02/2012

قبول هبة مقدمة لصالح وزارة الدفاع الوطني الجيش من الوحدة الكورية العاملة ضمن قوات الامم المتحدة المؤقتة

Type
مرسوم · Decree
Number
7501
Date
08/02/2012
Official Gazette
Issue 7, 16/02/2012, p. 519
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7501 تاريخ 08/02/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/1/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الوحدة الكورية العاملة ضمن قوات الامم المتحدة المؤقتة في لبنان لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش، وهي عبارة عن مولد كهربائي نوع ليستر بقوة 22.5 ك.ف.أ، وتقدر قيمته بحوالي /9000/ د.أ. أي ما يعادل /13.568.000/ل.ل. (ثلاثة عشر مليونا وخمسماية وثمانية وستون الف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 شباط 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي