المادة 1
مادة 1: سحبت الإجازة المعطاة للشركة الوطنية للتربية والتعليم بموجب المرسوم رقم 6941 تاريخ 7/1/1974 بفتح مدرسة خاصة باسم «مدرسة صيدون الوطنية».
مرسوم Decree No. 7484 06/02/2012
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 وتعديلاته (نظام فتح المدارس الخاصة) لا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على المرسوم رقم 6941 تاريخ 7/1/1947 المتمضن الإجازة للشركة الوطنية للتربية والتعليم بفتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي، على العقار رقم (92) في مجدليون (قضاء صيدا) باسم «مدرسة صيدون الوطنية»،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/1/2012،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: سحبت الإجازة المعطاة للشركة الوطنية للتربية والتعليم بموجب المرسوم رقم 6941 تاريخ 7/1/1974 بفتح مدرسة خاصة باسم «مدرسة صيدون الوطنية».
مادة 2: تعطى المدرسة الخاصة المذكورة أعلاه مهلة العام الدراسي 2011 - 2012 لتصفية أوضاع العاملين فيها، والمنتسبين إليها، وتقفل حكماً عند نهايتها، وفي 5/7/2012 على الأكثر.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 شباط 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب