All legislation

مرسوم Decree No. 7466 02/02/2012

ترخيص بإنشاء مستشفى خاص في لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
7466
Date
02/02/2012
Official Gazette
Issue 7, 16/02/2012, p. 521-522
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 7466 تاريخ 02/02/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون المتعلق بالمستشفيات الخاصة والموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9826 تاريخ 22/6/1962 وتعديلاته لا سيما القانون رقم 546 تاريخ 20/10/2003،

بناء على الطلب المقدم من جمعية الهيئة الصحية الإسلامية (مركزها حارة حريك - قضاء بعبدا - علم وخبر رقم 299/أد تاريخ 21/10/1988 مثبت بإفادة مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين في وزارة الداخلية عدد 5235/4/2010 تاريخ 9/4/2010 والممنوحة صفة المنفعة العامة بالمرسوم رقم 7114 تاريخ 17/8/1995) والمسجل في قلم قسم المهن الطبية في وزارة الصحة العامة تحت رقم 15770/3/2010 تاريخ 12/10/2010 .

وبعد موافقة مصلحة الهندسة الصحية في وزارة الصحة العامة رقم 586/م.ه/2010 تاريخ 31/3/2011،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص لجمعية الهيئة الصحية الإسلامية، بإنشاء مستشفى خاص في بنت جبيل - محلة صف الهوا - على عقار غير ممسوح من منطقة بنت جبيل العقارية - بملكها - وفقا للخرائط المقدمة الى وزارة الصحة العامة.

المادة 2

مادة 2: إن عدد الأسرة الإجمالي في هذا المستشفى يبلغ /35/ سريرا.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية صاحبة هذا الترخيص التقيد بالخرائط المقدمة الى وزارة الصحة العامة وبالشروط الخاصة وبالقوانين والأنظمة المعمول بها ولا سيما قانون البناء.

المادة 4

مادة 4: تأخذ الجمعية صاحبة العلاقة على عهدتها ومسؤوليتها كل عطل وضرر قد يدعي بهما الغير ولا يحق لها المطالبة بأي تعويض في حال إلغاء هذا الترخيص بإحدى الطرق القانونية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 شباط 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الصحة العامة الامضاء: علي حسن خليل