All legislation

مرسوم Decree No. 7463 02/02/2012

إعطاء وزارة الشباب والرياضة سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
7463
Date
02/02/2012
Official Gazette
Issue 7, 16/02/2012, p. 524
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 7463 تاريخ 02/02/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 203 وما يليها منه،

بناء على اقتراح وزير الشباب والرياضة ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/12/2011

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى وزارة الشباب والرياضة سلفة خزينة بقيمة /3.710.196.000/ل.ل. (فقط ثلاثة مليارات وسبعماية وعشرة ملايين وماية وستة وتسعون الف ليرة لبنانية). الغاية من السلفة: عقد اتفاق بالتراضي مع مؤسسة ردكو لاستكمال اشغال انشاء القاعة الرياضية في الميناء - طرابلس واعمال متابعة الاشراف على تنفيذ هذه الاشغال. طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي، يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ تأدية قيمة السلفة. كيفية تسديد السلفة: تحدد طريقة واصول تسديد هذه السلفة بقانون خاص.

المادة 2

مادة 2: تدفع هذه السلفة وفقا للآلية الواردة في تعميم رئيس مجلس الوزراء رقم 28/2011 تاريخ 25/11/2011 .

المادة 3

مادة 3: يعتبر استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.

المادة 5

مادة 5: يتولى كل من مدير الصرفيات ومدير الموازنة ومراقبة النفقات ومدير الخزينة في وزارة المالية وجهاز المحاسبة في وزارة الشباب والرياضة كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة ومراقبة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 شباط 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الشباب والرياضة الامضاء: فيصل كرامي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي