المادة 14
يتم فصل العضو المخالف لأحكام البنود ب، ج، ود من المادة الثالثة عشرة من هذا المرسوم، بقرار من المجلس، بعد توجيه إنذار له وعدم تقيده بمضمونه ضمن المهلة التي يحددها المجلس. للعضو المفصول أن يعترض عليه أمام الوزارة بمهلة خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه.
كما يحق للنقابة التي ينتمي إليها، التدخل في الإعتراض لإبداء الرأي في القرار المعترض عليه. يكون قرار الفصل نافذا وساري المفعول من تاريخ صدوره وتجمد إستفادة العضو المفصول وعائلته من تقديمات الصندوق الى حين البت بالقرار من قبل الوزارة.