المادة 16
يدار الصندوق من مجلس إدارة مؤلف من ممثل عن كل نقابة ومفوض حكومة.
يعين أعضاء المجلس بقرار من الوزير من بين الأشخاص الذين يقترحهم مجلس إدارة كل نقابة، كذلك يعين الوزير من بين هؤلاء الأعضاء الردفاء لمجلس الإدارة ويبين درجة ترتيب كل منهم لمعرفة من سيدعى أولا لملء المركز الشاغر من نقابته في حال الشغور وللمدة المتبقية من ولاية العضو.