The whole text

مرسوم رقم 7535 تاريخ 15/02/2012 In force

المادة 19

المادة 19

إذا شغر في خلال مدة ولاية المجلس، مركز ما في عضويته سواء بالإستقالة أم بالوفاة أم بالفصل وجب على المجلس في خلال إسبوعين على الأكثر:

أ - إعلام الوزارة بذلك.

ب - دعوة العضو الرديف الأول في النقابة المعنية لملء المركز الشاغر للمدة المتبقية من ولاية العضو الذي فقد عضويته والمنتمي للنقابة عينها.

ج - إذا كان العضو الذي شغر مركزه هو الرئيس أو نائبه أو أمين السر أو أمين الصندوق وجب ملء العضوية الشاغرة أولا بأحد الردفاء ومن ثم إنتخاب أحد الأعضاء للمركز الشاغر

. إذا دعى الرديفان الإثنان لملء المراكز الشاغرة في عضوية مجلس الإدارة فعلى النقابة المعنية إقتراح ثلاثة أسماء على الأقل لإختيار بديلين عنهما.

المادة 19 من مرسوم رقم 7535 تاريخ 15/02/2012 https://lebaneselegislation.com/law/230979/article/19/