المادة 19
إذا شغر في خلال مدة ولاية المجلس، مركز ما في عضويته سواء بالإستقالة أم بالوفاة أم بالفصل وجب على المجلس في خلال إسبوعين على الأكثر:
أ - إعلام الوزارة بذلك.
ب - دعوة العضو الرديف الأول في النقابة المعنية لملء المركز الشاغر للمدة المتبقية من ولاية العضو الذي فقد عضويته والمنتمي للنقابة عينها.
ج - إذا كان العضو الذي شغر مركزه هو الرئيس أو نائبه أو أمين السر أو أمين الصندوق وجب ملء العضوية الشاغرة أولا بأحد الردفاء ومن ثم إنتخاب أحد الأعضاء للمركز الشاغر
. إذا دعى الرديفان الإثنان لملء المراكز الشاغرة في عضوية مجلس الإدارة فعلى النقابة المعنية إقتراح ثلاثة أسماء على الأقل لإختيار بديلين عنهما.