المادة 21
يشترط في المرشح لعضوية المجلس:
1 - أن يكون من الأعضاء الفعليين في الصندوق.
2 - أن يكون لبنانيا أتم الواحدة والعشرين من عمره.
3 - أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية.
4 - أن لا يكون عضوا في لجنة المراقبة.
5 - أن يكون منتسبا الى الصندوق.
6 - أن لا يكون له، أو لمؤسسة يملكها، أو لشركة هو عضو في مجلس إدارتها أو يملك حصصا فيها، أي علاقة تعاقدية مع الصندوق.