The whole text

مرسوم رقم 7535 تاريخ 15/02/2012 In force

المادة 21

المادة 21

يشترط في المرشح لعضوية المجلس:

1 - أن يكون من الأعضاء الفعليين في الصندوق.

2 - أن يكون لبنانيا أتم الواحدة والعشرين من عمره.

3 - أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية.

4 - أن لا يكون عضوا في لجنة المراقبة.

5 - أن يكون منتسبا الى الصندوق.

6 - أن لا يكون له، أو لمؤسسة يملكها، أو لشركة هو عضو في مجلس إدارتها أو يملك حصصا فيها، أي علاقة تعاقدية مع الصندوق.

المادة 21 من مرسوم رقم 7535 تاريخ 15/02/2012 https://lebaneselegislation.com/law/230979/article/21/