المادة 23
يفصل عضو المجلس في الحالات التالية:
1 - إذا أرتكب إهمالا مقصودا أو مخالفات جسيمة ألحقت بالصندوق ضررا ماديا أو معنويا، على الا يتم الفصل إلا بعد إبلاغه بما نسب إليه وإعطائه حق الدفاع عن نفسه.
2 - إذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية بدون عذر شرعي، على ألا يتم الفصل إلا بعد إنذاره، وعدم تقديمه ما يبرر غيابه.
3 - إذا حالت أسباب صحية موثقة بتقارير طبية، دون تمكنه من متابعة أعماله في عضوية المجلس.
يتم الفصل بقرار يصدره الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة بثلثي عدد أعضائه ويعتبر نافذا من تاريخ صدور القرار.