المادة 31
على مجلس الإدارة:
1 - أن يتقيد بالقوانين والأنظمة النافذة وبأنظمة الصندوق ومقررات الجمعيات العمومية وأن يسهر على حسن تطبيقها وتنفيذها.
2 - أن يُسهل أعمال مفوض الحكومة أو من تنتدبه الوزارة، ويُقدم لهما جميع المستندات والمعلومات التي يطلبانها.
3 - أن يتقيد بتعليمات وزارة الثقافة ولا سيما لجهة مسك وتنظيم المستندات والسجلات الحسابية والإدارية.
4 - أن يودع مفوض الحكومة نسخا عن جميع محاضره ومقرراته خلال اسبوع على الأكثر من تاريخ التوقيع عليها.