المادة 33
يوقع باسم الصندوق على الشيكات والصفقات والعقود، رئيس مجلس الإدارة بالإشتراك مع المدير أو مع أمين الصندوق، في حال غياب المدير، أو مع العضو المكلف من مجلس الإدارة لهذه الغاية.
إذا تعذر على الرئيس التوقيع، فيوقع نائب الرئيس إلا في حال تفويض المجلس لأحد أعضائه بالتوقيع.