The whole text

مرسوم رقم 7535 تاريخ 15/02/2012 In force

المادة 4

المادة 4

يتمتع الصندوق بالشخصية المعنوية والاستقلالين المالي والإداري، ويحق له، قبول الوصايا والهبات والمنح، وامتلاك الأموال المنقولة وغير المنقولة لسير أعماله وتحقيق الأهداف التي انشئ من أجلها، كما يجوز له أن يتعاقد مع شركات ضمان أو مع أية مؤسسات أخرى متخصصة لتنفيذ كل أو بعض غاياته، أو لتثمير أمواله.

المادة 4 من مرسوم رقم 7535 تاريخ 15/02/2012 https://lebaneselegislation.com/law/230979/article/4/