المادة 43
يجب أن تتوفر في أعضاء لجنة المراقبة الشروط المنصوص عليها في المادة /21/ من هذا المرسوم وأن يكونوا منتسبين إلى الصندوق ومن المفضل أن يكونوا حائزين على إجازة جامعية، ويفقدون عضويتهم فيها لأحد الأسباب المنصوص عليها في المادة /21/ منه. أما فصل العضو فيتم بقرار من الوزير بناءً على إقتراح لجنة المراقبة، لأحد الأسباب المنصوص عليها في المادة /23/ ويكون قرار الفصل نافذاً من تاريخ صدوره.