The whole text

مرسوم رقم 7535 تاريخ 15/02/2012 In force

المادة 54

المادة 54

تُدعى الجمعية العمومية العادية للإنعقاد مرة في السنة على الأقل خلال الثلاثة أشهر التالية لإنتهاء السنة المالية ويمكن دعوتها في كل وقت للإنعقاد والبت بأي موضوع يدخل ضمن اختصاصها.

وفي مطلق حال، لا تعتبر قرارات الجمعية العمومية نافذة إلا بعد مصادقة الوزارة عليها.

المادة 54 من مرسوم رقم 7535 تاريخ 15/02/2012 https://lebaneselegislation.com/law/230979/article/54/