المادة 54
تُدعى الجمعية العمومية العادية للإنعقاد مرة في السنة على الأقل خلال الثلاثة أشهر التالية لإنتهاء السنة المالية ويمكن دعوتها في كل وقت للإنعقاد والبت بأي موضوع يدخل ضمن اختصاصها.
وفي مطلق حال، لا تعتبر قرارات الجمعية العمومية نافذة إلا بعد مصادقة الوزارة عليها.