المادة 7
يجب أن تتوفر في طالب الإنتساب الى الصندوق الشروط التالية:
1 - أن يكون منتسبا أصولا الى إحدى النقابات الفنية المنشأة عملا بالقانون رقم 56 تاريخ 27/12/2008 .
2 - أن لا يكون عضوا في صندوقين للغاية ذاتها.
3 - أن يستوفي الشروط الخاصة التي يفرضها النظام الأساسي والتنظيمات الداخلية للصندوق من (مهنة، إقامة، عمل، حالة صحية... إلخ).
4 - أن يكون لبنانيا.
5 - أن يقبل إنتسابه المجلس في خلال مهلة شهر من تاريخ تقديمه طلب الإنتساب.