المادة 1
مادة 1: شطب بناء لطلبه اسم المهندس السيد طوني ميشال الريشاني من جدول الخبراء فرع الهندسة المدنية - محافظة جبل لبنان.
قرار Decision No. 126 03/02/2012
إن وزير العدل،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،
بناء على الاستدعاء المقدم من الخبير المهندس السيد طوني ميشال الريشاني المتضمن طلب شطب اسمه من جدول الخبراء فرع الهندسة المدنية - محافظة جبل لبنان،
بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى تاريخ 17/11/2011،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: شطب بناء لطلبه اسم المهندس السيد طوني ميشال الريشاني من جدول الخبراء فرع الهندسة المدنية - محافظة جبل لبنان.
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3/2/2012 وزير العدل شكيب قرطباوي