All legislation

قرار Decision No. 126 03/02/2012

شطب اسم خبير من جدول الخبراء بناء لطلبه

Type
قرار · Decision
Number
126
Date
03/02/2012
Official Gazette
Issue 7, 16/02/2012, p. 524
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 126 تاريخ 03/02/2012
Source
Lebanese University

إن وزير العدل،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،

بناء على الاستدعاء المقدم من الخبير المهندس السيد طوني ميشال الريشاني المتضمن طلب شطب اسمه من جدول الخبراء فرع الهندسة المدنية - محافظة جبل لبنان،

بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى تاريخ 17/11/2011،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: شطب بناء لطلبه اسم المهندس السيد طوني ميشال الريشاني من جدول الخبراء فرع الهندسة المدنية - محافظة جبل لبنان.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3/2/2012 وزير العدل شكيب قرطباوي