All legislation

قرار Decision No. 127 03/02/2012

شطب اسم خبير من جدول الخبراء بناء لطلبه

Type
قرار · Decision
Number
127
Date
03/02/2012
Official Gazette
Issue 7, 16/02/2012, p. 525
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 127 تاريخ 03/02/2012
Source
Lebanese University

إن وزير العدل،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،

بناء على الاستدعاء المقدم من الخبير السيد جاك سليم مزنر المتضمن طلب شطب اسمه من جدول الخبراء فرع المجوهرات - محافظة بيروت،

بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى تاريخ 17/11/2011،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

شطب بناء لطلبه اسم السيد جاك سليم مزنر من جدول الخبراء فرع المجوهرات - محافظة بيروت.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3/2/2012 وزير العدل شكيب قرطباوي