All legislation

قرار Decision No. 190 07/02/2012

تعيين مختار في بلدة الديمان - قضاء بشري بديلا عن المختار المتوفي

Type
قرار · Decision
Number
190
Date
07/02/2012
Official Gazette
Issue 7, 16/02/2012, p. 525
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 190 تاريخ 07/02/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011، المعدل بالمرسوم رقم 5868 تاريخ 18/7/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947، وتعديلاته،

بناء على كتاب محافظ لبنان الشمالي رقم 177 تاريخ 18/1/2012،

وبناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين السيد رومانوس فريد البزعوني باعتباره العضو الاختياري الاكبر سنا في بلدة الديمان - قضاء بشري، مختارا بديلا عن المختار المتوفي السيد قبريانوس يوسف موسى، وذلك لاتمام مدة الولاية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 شباط 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل