ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 2398 تاريخ 26/12/2009،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية حنين للرعاية الثقافية والإجتماعية» المتعلق بتعديل مركزها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 19125 تاريخ 29/12/2011،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة: «جمعية حنين للرعاية الثقافية والإجتماعية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 2398 تاريخ 26/12/2009 . واصبح على النحو التالي: مركزها: مخيم شاتيلا - شارع العويني - ملك علي عيسى الخطيب - قضاء بعبدا. بدلا من: برج البراجنة - الرويس - مجمع اهل البيت - ملك حسين فارس - قضاء بعبدا.
مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 شباط 2012
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل