All legislation

علم وخبر Notice of association No. 179 06/02/2012

تأسيس جمعية باسم: «جمعية مجموعة التنمية والنهوض» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
179
Date
06/02/2012
Official Gazette
Issue 7, 16/02/2012, p. 526
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 179 تاريخ 06/02/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية مجموعة التنمية والنهوض» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 14767 تاريخ 15/9/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية مجموعة التنمية والنهوض».

مركزها: طرابلس - الميناء - العقار رقم 40 - القسم رقم 3 - ملك موسى العش.

غايتها:

1 - نشر الوعي والثقافة والحض على التمسك بالقيم والمبادئ الدينية وخصوصا لدى الشباب باعتباره ركيزة المجتمع الأساسية.

2 - العمل على تنمية المجتمع ثقافياً وفكريا من خلال إقامة الندوات والمحاضرات والحوارات.

3 - تقديم الدعم المادي والمعنوي للطلاب والطالبات بقصد مساعدتهم على إكمال تعليمهم وتنمية ثقافتهم.

4 - إبرام إتفاقيات تعاون مع الجامعات والمعاهد التعليمية العليا بغرض تأمين منح علمية للطلاب والطالبات.

5 - إنشاء المدارس والمعاهد التربوية.

6 - إنشاء مكتبة عامة تكون بمتناول الجميع.

7 - تتوسل الجمعية كافة الوسائل التي يقرها القانون لتحقيق أهدافها.

ومن ذلك على الخصوص إقامة الندوات والمحاضرات وإصدار نشرة تعريفية غير دورية.

على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة: - ابراهيم احمد الايوبي - عمر نزيه كباره - اسامه محمد خانجي - شادي غسان نشابه - موسى سمير العش.

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي ابراهيم احمد الايوبي.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 شباط 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل