All legislation

علم وخبر Notice of association No. 182 06/02/2012

تأسيس جمعية باسم: «جسر التناغم» Harmonie Briicke - Harmonie Bridge - Pont d'harmonie مركزها: بنويتي - قضاء الشوف

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
182
Date
06/02/2012
Official Gazette
Issue 7, 16/02/2012, p. 526-527
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 182 تاريخ 06/02/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جسر التناغم» Harmonie Briicke-Harmony Bridge-Pont

d' harmonie والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 14138 تاريخ 5/9/2011 والاستدعاء المسجل برقم 14138 تاريخ 10/1/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جسر التناغم» Harmonie Briicke-Harmony Bridge-Pont d' harmonie مركزها: بنويتي - محلة الحرش - ملك مخايل بو رجيلي - قضاء الشوف غايتها: 1 - رفع مستوى الموسيقى تعليما، آداءا وفهما الى درجة الإحتراف والعالمية. 2 - ملاقاة الموسيقى بفنون وعلوم ومجالات بناءة أخرى. 3 - تفعيل دور الموسيقى في المجتمع على جميع الاصعدة الثقافية التربوية والإجتماعية، لتشمل جميع الفئات حتى المعوقين وذوي الإحتياجات الخاصة. 4 - إنشاء وتأسيس مراكز متخصصة، إقامة ندوات وورشات عمل، وضع وتحسين مناهج إحياء حفلات، وضع ودعم مشاريع قصيرة وطويلة الأمد لترجمة أهداف الجمعية وغاياتها. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - هيفاء مخايل بو رجيلي - ريبال نجيب الكلاب - جورج شربل الحلو - ايليا صلاح الكوسا - زاهر يوسف السبعلي - نادين يوسف فقيه ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة نادين يوسف فقيه.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 شباط 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل