المادة 1
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «حياة بالأخضر أحلى» مركزها: الغبيري - شارع مستشفى الساحل - سنتر الساحل - بلوك A - ملك فضل الله - الطابق الثاني - قضاء بعبدا. غايتها: - السعي مع الجهات المختصة والمعنية: 1 - للاهتمام التنموي والنهوض بالوضع البيئي وحل مشاكله من خلال إنشاء المحميات، إعادة التشجير، معالجة النفايات، تنظيف الشواطئ، المحافظة على المياه، تخفيف التلوث. 2 - لمعالجة إنعكاسات الكوارث والحروب على الوضع البيئي اللبناني. 3 - لنشر وتنمية وتعميم الثقافة البيئية ورفع مستواها لدى كافة شرائح وفئات المجتمع والتعاون عبر الحوار والندوات ومن خلال مختلف الوسائل الإعلامية والتثقيفية لا سيما في المدارس والجامعات، والعمل الدؤوب والجاد للاهتمام النشئ الجديد. 4 - لإيجاد ثقافة بيئية أصيلة في النسيج الإجتماعي. 5 - لإعداد خطط وبرامج تثقيفية وإرشادية. 6 - لوضع وتنفيذ مشاريع بيئية متنوعة. 7 - للتعاون مع الجمعيات ذات الإهتمام المشترك والبلديات لتحقيق الأهداف المرجوة. 8 - لتربية الأطفال والناشئة على العمل البيئي الصالح. 9 - لحض المجتمع على الإلتزام بالقوانين والأنظمة العامة للدولة. 10 - لإقامة دورات ونشاطات ثقافية، بيئية، متنوعة تطال كافة الفئات. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - الشيح حسين مصطفى شمص - حسن حامد ملاح - خضر محمد صوفان - حسن عدنان هاشم - زهراء فؤاد نور الدين ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسن حامد ملاح.