All legislation

علم وخبر Notice of association No. 203 08/02/2012

تأسيس جمعية بإسم: «التجمع الثقافي الوطني في لبنان» مركزها: برج البراجنة - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
203
Date
08/02/2012
Official Gazette
Issue 7, 16/02/2012, p. 530-531
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 203 تاريخ 08/02/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «التجمع الثقافي الوطني في لبنان» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 10475 تاريخ 22/6/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «التجمع الثقافي الوطني في لبنان» مركزها: برج البراجنة - شارع حسين درويش عمار - بناية عمار - ملك محمد طه رحال - الطابق الرابع - قضاء بعبدا. غايتها: - الغاية من تأسيس هذه الجمعية: 1 - رفع المستوى الثقافي والمهني والإجتماعي والصحي والبيئي لأعضائها وللمواطنين، وإصدار نشرات ودراسات، وإقامة مراكز وندوات ودورات تدريب لهذه الغاية. 2 - الإهتمام بتطلعات الشباب في كافة المجالات، ومعالجة مظاهر الإنحراف في المجتمع. 3 - تنمية الوعي بالتكافل الإجتماعي، وتعزيز الوحدة الوطنية. 4 - المحافظة على الهوية الثقافية وقيمها الإنسانية على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - محمد طه جميل رحال - سامي ديب فوعاني - شوقي حسين كركي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد طه جميل رحال.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 شباط 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل