All legislation

علم وخبر Notice of association No. 204 08/02/2012

تأسيس جمعية بإسم: «مقاهي ومطاعم جونيه» "Caffe & Restaurants Committee" مركزها: جونيه - قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
204
Date
08/02/2012
Official Gazette
Issue 7, 16/02/2012, p. 531-532
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 204 تاريخ 08/02/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مقاهي ومطاعم جونيه»"Caffe & Restaurants Committee"والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 13401 تاريخ 17/8/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مقاهي ومطاعم جونيه» {Caffe & Restaurants Committee} مركزها: جونيه - الشارع العام - سنتر دير بزمار - الطابق الرابع - قضاء كسروان. غايتها: - 1 - إنعاش الدورة الإقتصادية في منطقة جونيه والجوار عن طريق إقامة النشاطات والإحتفالات السياحية والمهرجانات أو المشاركة بها بأي وجه من الوجوه، وإستجلاب الرواد والزبائن إلى المنطقة. 2 - خلق تعاضد بين العاملين في مجال مشترك، ألا وهو الحانات والمقاهي في منطقة جونيه والجوار، بحيث يتكاتفون لما فيه مصلحة كلّ فرد منهم ولما فيه الخير العام. 3 - التعاون مع المؤسسات والجمعيات على الصعيدين الدولي والوطني التي أقيمت وتدار لغايات مشابهة، وكذلك مع البلديات وبالأخص بلدية جونيه. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - روجيه سامي سعد - روبير انطونيوس طوق - عماد نبيل خليل - سامر جرجي نخول ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عماد نبيل خليل.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 شباط 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل