المادة 1
«تراعى في تقدير الإيرادات الصافية الأصول التالية:
1 - تعتمد أساساً للتقدير قيمة بدلات الإيجار المتفق عليها بين المؤجر والمستأجر إذا أمكن معرفتها والتثبت من صحتها.
2 - أما إذا تعذر ذلك فتقدر الإيرادات الصافية بالمقارنة مع الأبنية المشابهة المؤجرة في ظروف وأحوال مماثلة.
3 - أما إذا تعذرت المقارنة، فتقدر الإيرادات الصافية بالإستناد الى العناصر الأساسية التي تؤثر في قيمة العقار التأجيرية: المساحة، المنطقة، نوعية البناء، متممات البناء (تدفئة، تبريد، مصاعد، أنترفون إلخ...) وغيرها من العناصر.
شرط أن يؤمن البناء لمالكه ما لا يقل عن (5%) خمسة بالمئة من قيمته كبدل إيجار.» لذلك، وحرصا على مصلحة الخزينة، نطلب من الموظفين المختصين ضرورة التقيد بما يلي:
1 - تطبيق النصوص القانونية المتعلقة بالتقدير المباشر للإيرادات الصافية وعلى الأخص المادة 36 من قانون ضريبة الأملاك المبنية.
2 - إعتماد الدقة الكافية والقيام بالتحريات اللازمة للتوصل الى تحديد القيمة التأجيرية بأكثر ما يمكن من الصحة والواقعية بعد الأخذ بعين الإعتبار جميع العوامل التي قد تؤثر في هذا التحديد لا سيما نوعية البناء مساحته، هندسته، موقعه إلخ...
وصولا الى تحديد القيمة التأجيرية بخمسة بالمئة (5%) من القيمة البيعية للعقار موضوع القيمة التأجيرية، في حال عدم وجود عقد إيجار خاص بالعقار أو بالقسم في العقار موضوع القيمة التأجيرية، وأيضا في حال عدم وجود عقود إيجار معقودة على أبنية مشابهة مؤجرة في ظروف وأحوال مماثلة.