المادة 1
- في التعديل - إن شركة Accanto Systems s.r.l. المسجلة بتاريخ 22/7/2010، تحت رقم 2563 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (مكتب تمثيل)، قد صرحت بتاريخ 18/1/2012، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 582/2012، بأنها قد وظفت السيد شريف الشامي بصفة مدير فني لمكتبها التمثيلي في لبنان؛ وسيكون مكان عمل المدير الفني خارج لبنان في منطقة الشرق الأوسط حيث سيقدم خدماته وفقا لما يُطلب منه من مكتب التمثيل في لبنان، وذلك بموجب مستند صادر عن رئيس مجلس إدارة الشركة والمدير العام بتاريخ 21/11/2011 . وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.