All legislation

قرار Decision No. 885 18/12/2010

الترخيص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لمؤسسة فياض للزراعة والتجارة العامة - فات

Type
قرار · Decision
Number
885
Date
18/12/2010
Official Gazette
Issue 7, 16/02/2012, p. 535-536
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 885 تاريخ 18/12/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 11/9/2009 تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 68/6 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،

بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية)،

بناء على القرار رقم 1/554 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الأدوية الزراعية)، وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 1/23 تاريخ 18/1/2010 (تشكيل لجنة الأدوية الزراعية)،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية، المقدم من مؤسسة فياض للزراعة والتجارة العامة - فات المسجل في وزارة الزراعة برقم 4/1686 تاريخ 30/7/2010 وفي السجل الرسمي للمهنة رقم 379/ بيع،

بناء على الكشف المحلي الذي جرى على المؤسسة بتاريخ 13/8/2010 واعادة الكشف بتاريخ 1/10/2010،

بناء على محضر لجنة الأدوية الزراعية الثاني عشر تاريخ 25/11/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لمؤسسة فياض للزراعة والتجارة العامة - فات الكائنة على العنوان التالي : كفرحيم - قضاء الشوف - رقم العقار 882.

المادة 2

مادة 2: على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 والقرار رقم 1/554 تاريخ 19/12/2008 المعدل بالقرار 1/50 تاريخ 5/2/2009 والقرار رقم 1/308، تاريخ 24/6/2010 وبأية تعديلات قد تطرأ عليها أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية بالاضافة الى النصوص التالية: - القرار رقم 1/94 تاريخ 20/5/1998 وملحقاته (منع استيراد بعض الأدوية الزراعية) . القرار 1/79 تاريخ 13/2/2010 (الغاء تسجيل ومنع استيراد بعض الادوية الزراعية) . القرار رقم 1/262 تاريخ 26/9/2001 (منع إعطاء إجازات لبعض الادوية الزراعية) . المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات - وزارة العمل) . المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). . القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة).

المادة 3

مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول عند وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 18/12/2010 وزير الزراعة الدكتور حسين الحاج حسن