المادة 1
يمدد لغاية 31/12/2012 مفعول القرار رقم 64 تاريخ 22/6/1989، المجدد بموجب القرار رقم 320 تاريخ 21/2/2011، والقاضي بتفويض النادي اللبناني للسيارات والسياحة إصدار رخص سوق ورخص سير دولية.
قرار Decision No. 219 13/02/2012
إن وزيري الداخلية والبلديات والمالية،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون السير رقم 76/67 وتعديلاته، لا سيما التعديل الصادر بالقانون رقم 59/88 تاريخ 12/8/1988،
بناء على القرار رقم 383 تاريخ 16/9/1988 (تحديد الشروط الواجب توفرها في نوادي السيارات والسياحة المرخصة قانونا لتطبيق أحكام المادة (9) من القانون رقم 59/88)،
بناء على القرار رقم 64 تاريخ 22/6/1989 القاضي بتفويض النادي اللبناني للسيارات والسياحة اصدار رخص سوق ورخص سير دولية.
بناء على القرار المشترك رقم 320 تاريخ 21/2/2011 القاضي بتمديد مفعول القرار رقم 64 تاريخ 22/6/1989 لغاية 31/12/2011،
بناء على الطلب المقدم من النادي اللبناني للسيارات والسياحة المسجل في هيئة ادارة السير والآليات والمركبات تحت الرقم 5401/م تاريخ 5/1/2012،
بناء على اقتراح رئيس مجلس ادارة ومدير عام هيئة إدارة السير والآليات والمركبات ومدير المالية العام،
يقرران ما يأتي:
يمدد لغاية 31/12/2012 مفعول القرار رقم 64 تاريخ 22/6/1989، المجدد بموجب القرار رقم 320 تاريخ 21/2/2011، والقاضي بتفويض النادي اللبناني للسيارات والسياحة إصدار رخص سوق ورخص سير دولية.
على أصحاب العلاقة المسؤولين عن النادي اللبناني للسيارات والسياحة التقيد بأحكام القوانين والقرارات المرعية الاجراء تحت طائلة الغاء هذا القرار.
إن الغاء قرار التفويض أو عدم تمديد مفعوله لأي سبب ترتأيه الإدارة لا يولي النادي أي حق بالتعويض من أي نوع كان.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 شباط 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل وزير المالية محمد الصفدي