المادة 1
مادة 1: يكلف العضو الاختياري الاكبر سنا السيد سعدو حسين حماده مختارا بديلا عن المختار الاصيل السيد غسان احمد مهدي، بصورة مؤقتة، لحين البت بأمره من قبل القضاء المختص.
قرار Decision No. 222 13/02/2012
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/21011، المعدل بالمرسوم 5868 تاريخ 18/7/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته، لاسيما المادة 15 منه،
بناء على قرار وزير الداخلية والبلديات رقم 48 تاريخ 11/1/2012 القاضي بكف يد مختار بلدة حجولا السيد غسان احمد مهدي عن القيام بمهامه ريثما يصدر حكم نهائي من القضاء المختص، ولا يعود الى مزاولة مهامه الا اذا حكم ببراءته أو بعدم مسؤوليته،
بناء على كتاب محافظ جبل لبنان رقم 506 تاريخ 2/2/2012 القاضي بتكليف العضو الاختياري الاكبر سنا السيد سعدو حسين حماده،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
بناء على مقتضيات المصلحة العامة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يكلف العضو الاختياري الاكبر سنا السيد سعدو حسين حماده مختارا بديلا عن المختار الاصيل السيد غسان احمد مهدي، بصورة مؤقتة، لحين البت بأمره من قبل القضاء المختص.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 شباط 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل