ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية خريجي جامعة شيكاغو» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 15852 تاريخ 5/10/2011،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية خريجي جامعة شيكاغو» مركزها: بيروت - المصيطبة - جانب نقابة المهندسين - العقار رقم 4853 - مبنى أزاديا - الطابق الثاني. غايتها: 1 - توجيه ومتابعة خريجي الجامعة في مسيرتهم المهنية. 2 - تنظيم النشاطات الأكاديمية الثقافية والإجتماعية. 3 - التعاون والتواصل مع إدارة الجامعة والجامعات اللبنانية والأجنبية. 4 - التعاون والتواصل مع الجمعيات الأخرى. 5 - العمل على الإستحصال على المنح الدراسية الجامعية في لبنان للطلاب. 6 - العمل على التعريف على نشاطات الجامعة ومساهمتها الأكاديمية في العالم. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: سعيد غالب ضاهر أيمن رشيد حداد سامي جوزف نادر هادي نزيه رعد فراس حسان صفي الدين وائل عدنان عبد الرحمن الياس ناصيف ابو فاضل ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد أيمن رشيد حداد.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 شباط 2012
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل