All legislation

قرار Decision No. 960 26/10/2011

تجديد الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية لصالح شركة اغريفرت ش.م.م.

Type
قرار · Decision
Number
960
Date
26/10/2011
Official Gazette
Issue 7, 16/02/2012, p. 537-538
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 960 تاريخ 26/10/2011
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011(تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،

بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية)،

بناء على القرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الأدوية الزراعية)، المعدل بالقرار رقم 50/1 تاريخ 5/2/2009 .

بناء على القرار رقم 23/1 تاريخ 18/1/2010 (تشكيل لجنة الأدوية الزراعية)،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية، المقدم من شركة اغريفرت ش.م.م. المسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 1873/4 تاريخ 20/8/2010 وفي السجل الرسمي للمهنة رقم 28/ استيراد،

بناء على الكشف الحسي الذي جرى على الشركة بتاريخ 24/11/2010 و28/9/2011

بناء على محضر لجنة الأدوية الزراعية السادس تاريخ 11/6/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يجدد الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية لصالح شركة اغريفرت ش.م.م. الكائنة على العنوان التالي :

عمشيت رقم 21 - عقار رقم 798.

المادة 2

على صاحب الترخيص بالإضافة الى الشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 والقرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 المعدل بالقرار رقم 50/1 تاريخ 5/2/2009، التقيد بأية تعديلات على النصوص المذكورة أعلاه أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية:

. المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات - وزارة العمل).

. المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل).

. القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة).

. القرار رقم 94/1 تاريخ 20/5/1998 وملحقاته (منع استيراد بعض الأدوية الزراعية) .

. القرار رقم 262/1 تاريخ 26/09/2001 (منع إعطاء إجازات لبعض الادوية الزراعية) .

. القرار رقم 59/1 تاريخ 26/2/2005 (تنظيم إدخال وتسجيل واستعمال الأدوية الزراعية في لبنان) المعدل بالقرار رقم 52/1 تاريخ 5/2/2009 .

. القرار رقم 2/1 تاريخ 4/1/2006 (تنظيم استيراد الأدوية الزراعية) المعدل بالقرار رقم 51/1 تاريخ 5/2/2006 والقرار رقم 78/1 تاريخ 13/2/2010.

. القرار رقم 79/1 تاريخ 13/2/2010.

المادة 3

يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول عند وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة من خلال إجراء الكشف الحسي.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 26/10/2011 وزير الزراعة الدكتور حسين الحاج حسن